الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإختصاص -" الاختصاص الولائى " محكمة أمن الدولة " طوارئ " " اختصاصها " .- محكمة الجنايات - " اختصاصها " .قانون تفسيره نقض - اسباب الطعن - ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۳٤۸ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۰٤/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۲رقم القاعدة۹۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول