شهادة زور
الموجز
شريك في الجريمة معفى قانوناً من العقوبة . أداؤه الشهادة . وجوب أداؤها على حقيقتها . تغيير الحقيقة . شهادة زور .
القاعدة
إن الشريك في الجريمة المعفي قانوناً من العقوبة متى دعي للشهادة وحلف اليمين على أدائها يجب عليه أن يؤديها مطابقة للحقيقة. فإذا هو لم يفعل وجب توقيع عقوبة شهادة الزور عليه متى توفرت أركانها، لأن إعفاءه من العقوبة يجعله في مركز لا تتعارض فيه مصلحته الشخصية مع ما يجب عليه من أداء الشهادة على حقيقتها.

