إثبات " بوجه عام " " قرائن " . قوة الأمر المقضي . تزوير " أوراق عرفية " . دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦۳٤۰٥ لسنة ٥۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٦/۰۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۷
رقم القاعدة
٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.