الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةالتزام " أثاره " " انقضائه ". عقد " أثاره " " فسخه : الاتفاقى ، القضائي " . ملكية " انتقال الملكية ". محكمة الموضوع . حكم " عيوب التدليل : القصور ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ".الطعنرقم ٤٦۹٥ لسنة ٦۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۱۱/۳۰الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۲۳٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول