الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةملكية( اكتساب المليكه بالتقادم ) تقادم . " تقادم مكسب " . حيازه . حكم " عيوب التدليل ". الخطأ في القانون " ما يعد قصورا " .الطعنرقم ۱۷۱٥ لسنة ٥۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۹/۱۱/۰۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۰رقم القاعدة۳۱۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول