تقرير التلخيص .
الموجز
تقرير التلخيص . اتخاذ أحد أعضاء الهيئة تقريراً سابقاً في الدعوى تقريراً له. لا مانع .
القاعدة
إن القانون لم يجعل للتقرير الذي أوجب تلاوته شكلاً خاصاً يترتب على مخالفته نتيجة تلحق الحكم الصادر في الدعوى ، فليس ثمة ما يمنع عضو الهيئة التى تسمع الدعوى من أن يتخذ تقرير تلخيص عنها وضعه عضو هيئة سابقة تقريراً له هو .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من نوفمبر سنة 1951 (51) القضية رقم 1034 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين. أ - إجراءات. حكم. تلاوته. عضو ممن سمعوا المرافعة لم يحضر تلاوته. توقيعه مسودة الحكم. صحة الإجراءات. ب - تقرير التلخيص. اتخاذ أحد أعضاء الهيئة تقريراً سابقاً في الدعوى تقريراً له. لا مانع. 1 - لا يعيب الحكم أن…

