الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .الطعنرقم ٦۱۱۸ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۰۲/۱۷الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۲٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول