دعوى " شروط قبول الدعوى: العرض على لجان التوفيق المنصوص عليها بالقانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ ". دفوع " الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات: الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني". لجان " لجان التوفيق وفقاً لقانون 7 لسنة 2000: تقديم الطلب قبل رفع الدعوى"
الطعن
رقم ۱۰۰۰٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.