عمل . دعوى " الدعاوى المستعجلة " . تقادم .
الموجز
دعوى العامل المستعجلة بإيقاف تنفيذ قرار الفصل . لا تقطع التقادم بالنسبة لأصل الحق . علة ذلك .
القاعدة
رفع المطعون ضده دعواه المستعجلة بإيقاف تنفيذ قرار فصله – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يقطع التقادم بالنسبة لأصل الحق لأن ما يطالب به العامل رب العمل في تلك الدعوى إنما هى إجراءات وقتية عاجلة يصدر قاضى الأمور المستعجلة الحكم فيها بإجراء وقتى وفقاً لنص المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 بما لا يمس أصل الحق ولا يعتبر فصلاً فيه ، ومن ثم فلا يترتب على الطلبات المستعجلة دون الطلبات الموضوعية قطع مدة التقادم ولا تعتبر إقامة دعوى التعويض عن الفصل استمراراً للإجراءات السابقة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل ولا يتسع لها نطاقها كما أن رفع الدعوى المستعجلة لا يمنع من رفع دعوى الموضوع التى لا يترتب على رفعها في هذه الحالة سقوط الطلب المستعجل .

