نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام " .
الموجز
الطعن بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع .
القاعدة
لما كان الطعن بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فأن الطعن المطروح على هذه المحكمة لا ينال منه عدم صدور حكم منها في خصوص الدعوى المدنية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مارس سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان ورضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نواب رئيس المحكمة وبدر الدين السيد. (32) الطعن رقم 11646 لسنة 61 القضائية (1) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. حق محكمة الموضوع. ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور…

