أموال " الأموال العامة : للدولة : انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ". حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " " آثـار الحيازة : آثار تملك العقار بالحيازة". ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : آثار الحيازة : التقادم الطويل المكسب ".
الطعن
رقم ۷۱۹۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.