قتل عمد . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة النقض " نظرها الدعوى و الحكم فيها " " الطعن للمرة الثانية " .
الطعن
رقم ۳۰۱٥۷ لسنة ٥۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۹/۰۹/۲٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٥۰
رقم القاعدة
۱۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.