نقض " أسباب الطعن : السبب الجديد " .
الموجز
لا يقبل التحدى أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لا يقبل التحدى أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى (رقم ... لسنة 2003 مدنى كلى شمال القاهرة) المشار إليها بسببى النعى والمودعة من الطاعنين بملف الطعن لم يسبق تقديمها لمحكمة الموضوع ، ومن ثم فلا يقبل التحدى بها لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ علـــى عـــبد الرحــــمن بدوى " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستشارين/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب مصطفى عز الدين صفوت و هشــــــــــام محمــــــــــد عمـــر " نــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمــة " بحضور السيد رئيس النيابـة / أحمد سيد جابر . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم…

