الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةالتزام. عقد. بيع. تعويض. مسئولية. تنفيذ. إثبات. محكمة الموضوع. دعوى "الدفاع الجوهرى" حراسة. حكم " عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".الطعنرقم ۱۸٥۹ لسنة ۷۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰٦/۱۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۲رقم القاعدة۱۷۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول