إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .
القاعدة
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم من أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بشأن التفاته عن أقوال باقي الضباط الذين شاركوا في إجراء التحريات والضبط وأقوال من سئلوا في المحضر المشار إليه في أسباب الطعن والتي لم يعول على أي منها ولم يكن لها أثر في عقيدته يكون ولا محل له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من أكتوبر سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نائبي رئيس المحكمة ومنصور القاضي ومصطفى حسان. (123) الطعن رقم 20205 لسنة 67 القضائية (1) سرقة. ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام الارتباط". الارتباط الوارد في المادة 32/ 2 عقوبات. شرطه. انتظام الجرائم في خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع. تقدير قيام…

