دعوى مدنية . " الصفة فيها " . نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
عدم جواز المنازعة في صفة المدعي المدني لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أحدا من الطاعنين قد نازع في صفة المدعين بالحقوق المدنية أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يقبل الحديث عن هذه الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض لانطوائه على منازعة تستدعي تحقيقا موضوعيا.
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1979 برياسة السيد المستشار: محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ومحمد حلمى راغب، وجمال الدين منصور، ومحمد محمود عمر. (214) الطعن رقم 1283 لسنة 49 القضائية (1) قتل عمد. قصد جنائى. إثبات. "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد القتل. أمر خفى. استظهاره. موضوعى. إصابة المجنى عليه فى غير مقتل. لا يترتب عليها قانوناً. عدم توفر نية القتل. (2) سبق إصرار. ترصد. إثبات. "بوجه عام". تقدير توافر ظرفى…

