استئناف . حكم " ما يبطله " .
الموجز
الاستئناف المرفوع من النيابة العامة . إحالة الحكم الاستئنافى في خصوص وقائع الدعوى وحدها إلى الحكم المستأنف . استطراده بعد ذلك إلى مناقشة أسباب استئناف النيابة وانتهاؤه إلى تعديل الحكم المستأنف . عدم إيراده أسباب ثبوت التهمة ، ودون أن يحيل في هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف . ذلك يبطل الحكم ، ويستوجب نقضه . المادة 310 أ.ج.
القاعدة
إذا كان الحكم الإستئنافى " المطعون فيه قد أحال على الحكم المستأنف في خصوص واقعة الدعوى وحدها ، ثم عرض الحكم إلى الأسباب التى أقامت عليها النيابة إستئنافها و هى خطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون ، و إنتهى إلى تعديل ذلك الحكم فيما قضى به من عقوبة دون أن يورد الأسباب التى إعتمد عليها فيما إنتهى إليه من ثبوت التهمتين اللتين دان الطاعنة بهما ، و دون أن يحيل في هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف ، فإنه قد أغفل إيراد الأسباب التى بنى عليها مخالفاً حكم المادة 310 إجراءات مما يبطله و يستوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من أكتوبر سنة 1962 برياسة السيد/ محمد متولى عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركى. (163) الطعن رقم 1100 لسنة 32 القضائية استئناف. حكم "ما يبطله". الاستئناف المرفوع من النيابة العامة. إحالة الحكم الاستئنافى فى خصوص وقائع الدعوى وحدها إلى الحكم المستأنف. استطراده بعد ذلك إلى مناقشة أسباب استئناف النيابة وانتهاؤه إلى تعديل الحكم المستأنف. عدم إيراده أسباب ثبوت التهمة، ودون إيراده أسباب ثبوت التهمة، ودون أن يحيل فى هذا…

