إثبات " بوجه عام " . سلاح . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦۱۳٤ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.