رجال القضاء " إجراءات " . قرار اداري .
الموجز
التظلم الاختيارى من القرار الادارى لدى الجهة الادارية في خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء . أثره . انقطاع سريان هذا الميعاد وعدم بدئه إلا بعد صدور القرار في التظلم وعلم المتظلم به علما يقيناً .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التظلم الإختيارى من القرار الإدارى لدى الجهة الإدارية التى أصدرته أو الجهات الرئيسية وفقاً للقانون و في خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء إجراء ينقطع به سريان هذا الميعاد و لا يبدأ إلا بعد صدور القرار في التظلم و علم المتظلم به علماً يقينيا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مايو سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة، مصطفى حسيب وسعيد غرياني. (4) الطلب رقم 101 لسنة 57 القضائية "رجال القضاء" (1) رجال القضاء "إجراءات". دعوى "الصفة في الدعوى". وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى غير مقبول. (2) رجال القضاء "إجراءات". قرار إداري. التظلم الاختياري من القرار…

