قانون " القانون الأصلح " .
الموجز
القانون الأصلح للمتهم . ماهيته . ومؤداه ؟
القاعدة
من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم هو الذي ينشئ له من الناحية الموضوعية لا الإجرائية مركزا أو وضعا يكون أصلح له من القانون القديم بأن يلغي الجريمة المسندة إليه أو بعض عقوباتها أو يخفضها أو يقرر وجها للإعفاء من المسئولية الجنائية أو يلغي ركنا من أركان الجريمة , فيكون من حق المتهم في هذه الحالات واستمدادا من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفيف أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من فبراير سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ والبشرى الشوربجي وسمير مصطفي نواب رئيس المحكمة. (33) الطعن رقم 11551 لسنة 63 القضائية (1) تبديد. حجز إداري. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". مناط العقاب في جريمة تبديد المحجوزات. رهن بتوافر أركانها. الركن المفترض فيها الحجز قضائياً أو إدارياً. شرط صحته؟ (2) تبديد. محكمة دستورية. حجز إداري. قانون "القانون الأصلح" "تطبيقه". القضاء بعدم دستورية البند "ط" من المادة الأولى…

