نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــــــوبــــــــي محمــــــــــــد علي طنطــــــــاوي عبــد الحميــــد جـابــــــــــــــــــــــر أيمـــــــــــــــــن مهـــــــــــــــــــــــــــران " نـــــــــــــــــواب رئيــــــــــــــس المحــكــمـــــــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد نايل .وأمين السر السيد/ وليد رسلان .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 26 من شعبان سنة 1446 هـــــ الموافق 25 من فبراير سنة 2025 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي: في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

