دفوع " الدفع بنفي التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هـــــــادى عبد الرحمن نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / رأفـــــــــــــــــــــــــــت عبـــــــــــــاس ، هشــــــــــــــــــــــــــــــام الجنــــــــدى محمـــــود إبراهيم داود و سامـــــــــــــــح أبــــــو العلا نـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد صبري.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 16 من جمادى الآخرة سنة 1446 هـ الموافق 17 من ديسمبر سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15121 لسنة 93 القضائية.المرفوع مــــن: ............ "…

