مواد مخدرة . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". إثبات " بوجه عام " .محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن ".
الطعن
رقم ۲۱۷۳۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.