إثبات " بوجه عام" " شهود" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". استعمال القوة والعنف مع موظف عام . اتلاف . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها.
الطعن
رقم ۳۸۹ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.