عمل " سلطة صاحب العمل " . أجر .
الموجز
سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته . عدم جواز التحدي به لتعديل طريقة تحديد الأجر أو مكوناته بإرادته المنفردة بما يؤدي إلى خفضه .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز لرب العمل أن يتذرع بحقه في تنظيم منشأته ليعدل بإرادته المنفردة طريقة تحديد الأجر أو مكوناته بما يؤدي إلى خفضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مايو سنة 2000 برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي ومحمد نجيب جاد. (129) الطعن رقم 154 لسنة 63 القضائية (1) عمل "سلطة صاحب العمل". أجر. سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. عدم جواز التحدي به لتعديل طريقة تحديد الأجر أو مكوناته بإرادته المنفردة بما يؤدي إلى خفضه. (2) عمل. أجر. سعر صرف العملة الأجنبية التي يصرف ما يقابلها من أجور أو جزء…

