إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / أحمـد مصطفى عبد الفتاح ، محمــــــد حمــــدي متولــــــي خالـــــــد إسماعيــل فرحـــــات ، أيمــــــــن صالــــــــح شريـف نـــــــواب رئيــــس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حمادة عزوز. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 9 من جماد الآخر سنة 1446 هـ الموافق 11 من ديسمبر سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد…

