شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى "الصفة الموضوعية : استخلاص توافر الصفة في الدعوى " .

الطعن
رقم ۱٥۹۱۹ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۰۹⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بأسبابٍ سائغةٍ برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . صحيح . النعي عليه . جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

القاعدة

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص توافر صفة المطعون ضدها في الدعوى من قيامها بسداد الرسوم المطالب بها ، لا سيما أن الأوراق قد خلت مما يفيد قيام المطعون ضدها بتحميل السلعة بهذا الرسم وحصلته من الغير (المستهلك) ولم تقدم الطاعنة الدليل على ذلك ، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه ينحل إلى جدل في مسألة موضوعية مردها تقدير محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد المستشـار / عرفــــــــــة أحمـــــــــد دريـــع         نائـب رئيس المحكمـــة  وعضوية السادة المستشارين / عامــــــــــر عبد الرحيـــــــم     ،    خالــــــــــــــد سليمــــــــــــان                عبد الراضى عبد الرحيم     و    عمــــــــــــــــــر زايـــــــــــــــــــط                         نواب رئيس المحكمــة             بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد صفوت مكادى .وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 10 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 9 من فبراير سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15919 لسنة 77 ق .المرفــوع مـــن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا