إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالأحــــــــــــــد ( و ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمــــــــــــــــد زغلــــــــــــــــــول نائـب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســادة القضـــــــــــــــــاة/ أحمـــــــــــــــد فرحـــــــــــــــــــان وائـــــــــــــــــــــــل عبد الحافــــــظ محمــــــــــــــد ثابــــــــــــــــــــــت "نــــــــــــــواب رئيس المحكمــة" وعمرو الرفاعــــــي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد الغويط. وأمين السر السيد/ محمد سامي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 29 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ الموافق 1 من ديسمبر سنة 2024 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20477 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن:.................... "طاعن"ضــــــــــــدالنيابة العامة…

