نقض "أسباب الطعن. تحديدها" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالأحــــــــــــــد ( و ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــد زغلـــــــــــــول نائـب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســادة القضاة/ أحمـــــــــــــــد فرحـــــــــــــــــــان وائـــــــــــــــــــــــل عبد الحافــــــظ محمــــد عبد الله الجنــدي "نــواب رئيــــــــــس المحكمــة" وعمرو محمد المنشـاوي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد الغويط. وأمين السر السيد/ محمد سامي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 29 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ الموافق 1 من ديسمبر سنة 2024 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20483 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن:.................. "طاعن"ضــــــــــــدالنيابة…

