حكم " تسبيب الأحكام : التسبيب المعيب ، الإحالة على تقرير الخبير أو أوراق أخرى " " عيوب التدليل : الخطأ في الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق " .
الطعن
رقم ۹٦٥۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.