أسباب الحكم. اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال. مناطه. انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعياً أو ابتناء الحكم على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو مخالِفة للثابت فيها.
الطعن
رقم ۱٤٥۳٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۲۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.