نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / عــــــصـــــام عــــبــــاس و يـــحــيــى مـنـصـــــور ويـــحــيــى مـــفـــتــاح و حـــــــــــازم هـــــــانـــىء نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود سليمان.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 8 من جمادى الآخر سنة 1446 هـ الموافق 9 من ديسمبر سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20212 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن : .............................. "…

