نقض " أسباب الطعن . تحديدها " " ما لا يقبل منها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / علــــي أحمد عبد القادر ، محمـــــــد حمــــــــدي متولــــــي جــــــورج إميــــل الطويل ، أيمــــــــن صالــــــح شريـــــــــــــف نـــــــواب رئيــــس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد خالد. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 23 من جماد الآخر سنة 1446 هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد…

