رسوم جمركية .
الموجز
بضائع مرسلة من مصر إلى السودان وبالعكس . عدم تحصيل رسوم عنها بضاعة أجنبية الأصل واردة إلى السودان " ريالات ماريا تريزا ". إرسالها إلى مصر . وجوب تحصيل رسوم عنها .
القاعدة
إن المادة 84 من لائحة الجمارك منعت دخول النقود الأجنبية إلى القطر المصري ونصت على ريالات ماريا تريزا بالذات ولم تعلق استحقاق الرسم عليها بعد تكسيرها وإدخالها في مصر كسبائك فضية على مجرد مرورها بالسودان بحيث إذا كانت قد استقرت فيه وقتا امتنع تحصيل الرسم عليها، والمادة 33 بعد أن نصت على أنه كقاعدة عامة لا تحصل رسوم على البضائع المرسلة من مصر إلى السودان وبالعكس لأن تسوية الرسوم تحصل بواسطة حساب جار بين الحكومتين استثنت حالة ما إذا كانت البضاعة الواردة إلى السودان أجنبية الأصل، وإذن فتحصيل رسوم جمركية على ريالات ماريا تريزا باعتبارها أجنبية الأصل يكون صحيحاً .

