نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ بـــــــــــــــــــدر خليفــــــــــة ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة/ خالـــــــــــــــــــد جــــــــــــــــاد جــــــــــــــــــلال شــــــــاهيــنممـــــــــــدوح فــــــــــــــــزاع هــــــــــــــــــــاني صـــــــــبحي" نـواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شـــــادي رفــعت .وأمين السر السيد / مـدحــت عريــان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 14 من جمـادى الأولى سنة 1446 هـ الموافق 16 من نوفمــبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

