نقض " إجراءات الطعن " " ميعاد الطعن " . موطن .
الموجز
ميعاد الطعن بالنقض. ستون يوما. م252 مرافعات. بدؤه كأصل عام من تاريخ صدور الحكم. تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديم مذكرة بدفاعه. بدء ميعاد الطعن في هذه الحالة من تاريخ إعلانه بالحكم. م213 مرافعات.
القاعدة
ميعاد الطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 252 من قانون المرافعات هو ستون يوماً و الأصل أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره إلا أنه متى تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن في هذه الحالة يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم مع شخصه أو في موطنه الأصلى و ذلك حسب ما تقضى به المادة 213 من القانون المذكور .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من إبريل سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران. (185) الطعون أرقام 2696 لسنة 56 ق، 100 لسنة 57 ق، 2841 لسنة 58 القضائية (1، 2) نقض "إجراءات الطعن" "ميعاد الطعن". موطن. (1) ميعاد الطعن بالنقض. ستون يوماً. م 252 مرافعات. بدؤه كأصل عام من تاريخ صدور الحكم. تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات وعدم…

