دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " .
الموجز
دفاع المتهم بسبق محاكمته أمام محكمة الجنح عن الواقعة جوهري . يوجب على المحكمة تحقيقه وإيراده في حكمها . إغفال ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع .
عدم امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليه الأخر لعدم أتصال وجه الطعن به .
القاعدة
لما كان البين مما أورده في أسباب طعنه وما أثاره من دفاع بمحضر جلسة المحاكمة أن مضمون دفاعه قد انصب على أنه قد سبقت محاكمته أمام محكمة الجنح عن الواقعة محل هذه الدعوى وانه صدر الحكم فيها بحسبه شهراً، وأنه استأنف هذا الحكم فقضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها بحسبان أن الواقعة تشكل جناية، حيث قامت النيابة العامة بإحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات وصدر فيها الحكم المطعون فيه مما يكون معه الطاعن قد أضير باستئنافه وهو ما لا يجوز قانوناً. وحيث إنه لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على هذه الصورة يعد دفاعا جوهريا بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتورده في حكمها وتسقطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، بالنسبة للطاعن فقط دون المحكوم عليه ........ لعدم اتصال وجه الطعن به ودون المحكوم عليه الآخر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من نوفمبر سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل ونير عثمان وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة وحمد عبد اللطيف. (130) الطعن رقم 22246 لسنة 60 القضائية دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن". ضرب "ضرب أفضى إلى موت". دفاع المتهم بسبق محاكمته أمام محكمة الجنح عن الواقعة جوهري. يوجب على المحكمة تحقيقه وإيراده في حكمها. إغفال ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع. عدم…

