تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۹٦۷٥ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۹/۱۰/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥۰
رقم القاعدة
۱۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.