التزام " انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : اتحاد الذمة " . شفعة . بيع . إيجار . عقد . غصب . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : ما لا يعد كذلك " .
الطعن
رقم ٦٦۹ لسنة ٦۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۰/۰٥/۰۲
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٥۱
رقم القاعدة
۱۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.