عقوبة " تقديرها " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) -----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضــــا حسين نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عــــــــــــــــــــلي حسنين و هشام الجنــــــــــــــــــــــــــدي تامر الجمـــــــــــــــــــــال و محمد كــــــــامل بــــــــــاشا نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام قرمان . وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم السبت 26 من جماد آخر سنة 1446 هـ الموافق 28 من ديسمبر سنة 2024م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 18364 لسنة 93…

