محكمة الموضوع .حكم "تسبيب الحكم".
الموجز
محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع.
القاعدة
من المقرر أن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما له سنده و لا خروج فيه على الثابت بالأوراق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من فبراير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز. (78) الطعن رقم 599 لسنة 56 القضائية (1) ملكية "القيود على الملكية" ارتفاق. قيود البناء الاتفاقية. حقوق ارتفاق متبادلة لجميع العقارات. عدم جواز اتفاق البائع ومشتري أحد العقارات على مخالفة هذه القيود دون موافقة باقي أصحاب الأراضي. مخالفة أحد أصحاب العقارات لقيود البناء الاتفاقية. أثره. الحكم بالتعويض…

