قانون "تطبيقه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالأحــــــــــــــد (و) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضـي/ محمــــــــد زغلـــــــــــــول نائـب رئيــــس المحكمـةوعضويــــــة الســادة القضـــــــــاة/ أحمـــــد فرحـــــــــــــــــــان وائـــــــــــل عبد الحافــــــظ محمد عبد الله الجنـــــدي "نــــــــــــــواب رئيس المحكمــة" وعمرو محمد المنشـاوي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد الغويط. وأمين السر السيد / محمد سامي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 29 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ الموافق 1 من ديسمبر سنة 2024 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20739 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن:.................... "طاعن"ضــــــــــــدالنيابة العامة …

