نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
مثال .
القاعدة
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات التي قدمها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من سبتمبر سنة 2023برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / خلف عبد الحافظ ، نادر جويلي ، أحمد مدحت نبيه ومحمد كمال قنديل نواب رئيس المحكمة .(59)الطعن رقم 8339 لسنة 92 القضائية(1) مواد مخدرة . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .نعي الطاعن بشأن قصد الاتجار في المواد المخدرة . غير مقبول . متى لم يدنه الحكم به .(2) إثبات " بوجه عام " . محكمة…

