دعوى جنائية "انقضاؤها بالتصالح". اختلاس
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحــــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى نـــــائــــــب رئيـــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليـــــم و وائــــــــــــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــــــــــور وأســــــــــــامـــــــــة النجــــــــــــــــار و محمــــــــــد عطيـــــــــة قنيبــــــــر نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود على.وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 9 من ربيع الآخر سنة 1446 هـــــ الموافق 12 من أكتوبر سنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10356 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـــــن:................................ محكوم عليهضــــــــــدالنيابــــــــــة…

