تقليد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها . لا يعيبه . مادامت الوقائع كما أثبتها تفيد هذا العلم لديه .
القول بتوافر العلم بالتقليد . موضوعي .
القاعدة
إن عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه وكان فيما أورده الحكم ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه الأوراق وهذا العلم من حق محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها, فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مايو سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعبد الرحمن هيكل وعبد السلام مقلد وهشام البسطويسي. (68) الطعن رقم 11286 لسنة 67 القضائية (1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. المجادلة فيه أمام النقض. غير جائز. (2) تفتيش…

