إثبات " الإقرار : حجية الإقرار ". حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك ". صورية " إثبات الصورية : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص الصورية".
الطعن
رقم ٤۰۲۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.