شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب ".

الطعن
رقم ٤۰۲۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۰۸⁩

الموجز

دعوي الطرد للغصب. الهدف منها. استرداد الشيء ممن اغتصبه وحماية الحق في استعماله واستغلاله.

القاعدة

أن دعوى الطرد للغصب يستهدف بها رافعها حماية حقه في استعمال الشيئ واستغلاله وكذلك استرداده ممن يضع اليد عليه غصباً.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محـكمـــــة النقــــــــض

الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة

دائرة السبت (ج) المدنية

ـــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيـد القاضــي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد                    نائب رئيس المحكمــــــة

وعضوية السادة القضــاة / وليــــــــــــــــد عثمــــــــــــــــان            ،       طــــــــــارق أبـــــــو ريـــــــــــة

             " نواب رئيس المحكمة "

                         فهمــــي محمــــد راســـخ                    وأحمــــد البكـــــري الصــــادق

          " الـقـاضيان بــالمحـكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة / خالد الصفتي.

بحضور السيد أمين السر / محمد جمال.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم السبت 9 من شعبان سنة 1446ه الموافق 8 من فبراير سنة 2025م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4028 لسنة 94 ق.

المرفــوع مـن

- ورثة / …………………..، و……………….  وهم :-

1- ………………

2- ……………..

3- ………………

حضر الأستاذ / …………….. المحامي.

ضــــــــــــــــــد

- ورثة / ………………..  وهم:-   

1- ……………….

2- …………………

3- ………………..

4- ……………….

حضر الأستاذ / …………….. المحامي.

" الوقائــــــــــــع "

في يوم 31/1/2024 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " الصادر بتاريخ 14/12/2023 في الاستئنافين رقمي 420 ، 1449 لسنة 56ق ذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهم.

وفي 29/2/2023 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه.

وبجلسة 12/10 / 2024 عُرض الطعن علي المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبها سُمعت الدعوي أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنين والمطعون ضدهم والنيابة على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المحكمــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / …………………..  " القاضي بالمحكمة " والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل - في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم ٣٦٥ لسنة ۲۰۲۰ مدني محكمة كفر الشيخ الابتدائية "مأمورية بيلا " بطلب الحكم بطردهم من المنزل المبين الحدود والمعالم بالصحيفة والتسليم، في بيان ذلك قالوا: إن مورثهم يمتلك المنزل محل التداعي بموجب عقد البيع المؤرخ 1/1/1993 بالشراء من مورث الطاعنين، وبوضع اليد المدة الطويلة، وإذ استضاف مورثهم الطاعنين - أولاد شقيقه - بمنزل التداعي لصغر سنهم، إلا أنهم رفضوا الاخلاء، من ثم فقد أقاموا الدعوى. وجه الطاعنون دعوى فرعية بطلب الحكم بمنع التعرض لهم في المنزل محل التداعي استنادا لملكية مورثتهم له، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في موضوع الدعويين الأصلية والفرعية برفضهما بحالتهما، بحكم استأنفه المطعون ضدهم لدى محكمة استئناف طنطا مأمورية كفر الشيخ بالاستئناف رقم ٤٢٠ لسنة ٥٦ق، كما استأنفه الطاعنون لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ١٤٤٩ لسنة ٥٦ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت فيهما بتاريخ 14/12/2023 بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بطرد الطاعنين من المنزل محل التداعي والتسليم للمطعون ضدهم والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، ورأت إنه جدير بالنظر.

 وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقولون: إنه قضى بطردهم من عين التداعي على سند من أن عقد البيع العرفي المؤرخ 30/10/1992 والصادر من مورثهم " والدهم " إلى مورثتهم " والدتهم " بنصف عقار التداعي والمقضي بصحة توقيعه عليه في حقيقته بيعاً صورياً صوري معولاً علي الإقرار المؤرخ 30/10/1994 منسوب صدوره إلى مورثهم بصورية ذلك البيع رغم خلو ذلك الإقرار من توقيع مورثتهم المشترية، وانتهي إلى أن عقد البيع الابتدائي المحرر من مورثهم - والدهم - لمورث المطعون ضدهم من شأنه أن ينقل الملكية للمشتري - مورث المطعون ضدهم - رغم ما تمسكوا به بأن عقد شراء مورث الطاعنين لأرض عقار التداعي والمؤرخ 14/5/1988 كان بالمناصفة مع زوجته مورثة الطاعنين، فتكون جميع سندات الملكية التي يحوزها طرفي التداعي هي عقود عرفية ومتساوية في الدرجة ولا أفضلية لأي منها على الآخر إلا بالتسجيل مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطرد للغصب يستهدف بها رافعها حماية حقه في استعمال الشيئ واستغلاله وكذلك استرداده ممن يضع اليد عليه غصباً، والمقصود بالغصب انعدام السند القانوني ليد الحائز على العقار محل النزاع وأنه متى تعادلت سندات المشترين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما له ابتدائياً، فإن تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد بينهما لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشترى الآخر من ذات البائع إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك، وأن وصف العقد بالصورية هو تكييف للعلاقة القانونية بين الخصوم - وهي مسألة قانونية بحتة - من صميم ولاية المحكمة وعليها أن تورد في حكمها الأساس الذي بنت عليه قضاءها مستمداً من الوقائع والمستندات المطروحة عليها وأن حجية الإقرار وفقا للمادة ١٠٤ من قانون الإثبات قاصرة على المقر فلا تتعداه إلا إليه ولا يحتج به على الغير وكان المقرر - أيضاً - أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيداً بدليل أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته، وأن يكون من شأنه لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأنه متى قدم الخصم المحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت عنها الحكم أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في مدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً. لما كان ذلك؛ وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بطرد الطاعنين من كامل عقار التداعي لصورية عقد البيع المحرر للمورثة - والدتهم - بنصف ذلك العقار والمؤرخ 30/10/1992 استناداً لإقرار المورث المؤرخ 30/10/1994 بصوريته رغم تمسكهم بعدم توقيع المورثة عليه وملكية الأخيرة بالمناصفة مع مورثهم - والدهم - لأرض عقار التداعي بموجب عقد شرائهما العرفي المؤرخ 14/5/1988 ودلالة ذلك المستند الذي لم يطعن عليه وما يترتب عليه من آثار - ملكيتها لحصة شائعة بعقار التداعي - فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن ذلك كله، واعتد بالإقرار سالف البيان وكان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى لكون العقدين عرفيين لم يُسجلا ولا تثبت أفضلية لأحدهما على الآخر مما حجبه عن بحث وتمحيص موضوع الدعوى برمتها والعقود المقدمة من طرفي التداعي وطلبات الخصوم فيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الذي جره إلى القصور في التسبيب، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

لــــــــذلـــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا