الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " اسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " . قصد جنائى - القصد الجنائي في جريمة التزوير - مناط تحققه ؟الطعنرقم ۱٦٦۹ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۰۱/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول