نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجوب تفصيل أسباب الطعن ابتداءً . علة ذلك ؟
مثال .
القاعدة
من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداءً مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة ، وكان منعى الطاعن على مخالفة الحكم للثابت بالأوراق مبهمة المدلول لا يبين منها ماهية الخطأ في الحكم الذي يرميه بها الطاعن ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من يوليو سنة 2023برئاسة السيد القاضي / ضياء الدين جبريل زيادة نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / محمد قطب وعبد القوي حفظي نائبي رئيس المحكمة ومحمود البمبي وحاتم عمر .(58)الطعن رقم 12285 لسنة 92 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور…

