شهادة زور
الموجز
متى تعتبر ذلك ؟
القاعدة
لا يلزم لاعتبار الشهادة شهادة زور أن تكون مكذوبة من أولها إلى أخرها، بل يكفي لاعتبارها كذلك أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة، وبهذا التغيير الجزئي تتحقق محاباته للمتهم، وهذه المحاباة هي أمارة سوء القصد.

